رواية 1 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية (1).
#الديات#الاشتراك_في_القتل#رد_فضل_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ