رواية 9 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل (1) ".
#الديات#الاشتراك_في_القتل#لا_يقتل_أكثر_من_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ