رواية 2 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما.
#الديات#الاشتراك_في_القتل#رد_فضل_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ