أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل قتل امرأة فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.