رواية 4 — كتاب الديات
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأة متعمدا فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية - خمسة آلاف درهم - وقال: في امرأة: قتلت زوجها متعمدا فقال: إن شاء أهله أن يقتلوه قتلوها، وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.
#الديات#دية_المرأة#قتل_المرأة#نصف_الدية