رواية 1 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية - دية المرأة - كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل.
#الديات#دية_المرأة#قصاص_المرأة#فضل_دية_الرجل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ