رواية 8 — كتاب الديات
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص فقال: الرجال والنساء في القصاص سواء السن بالسن، والشجة بالشجة، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
#الديات#قصاص_المرأة#تساوي_الجراحات#الثلث