علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة.