علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.