رواية 18 — كتاب الديات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: فإن كان أمسكها ولم يطلقها (3) فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (4) إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
#الديات#الإفضاء#دية_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ