رواية 5 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.
#الديات#دية_العبد#قيمته#لا_تجاوز_دية_الحر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ