علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال: لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.