رواية 11 — كتاب الديات

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار.
#الديات#قتل_العبد#غرم_القيمة#لا_تجاوز_دية_الحر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ