رواية 21 — كتاب الديات

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية (3) لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار (4) فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
#الديات#دية_الأعضاء#قطع_البول#الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ