عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته عن اليد (2) فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.