رواية 6 — كتاب الديات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية وفي العينين الدية، وفي إحديهما نصف الدية.
#الديات#دية_الأعضاء#دية_اليدين#دية_الرجلين#دية_الذكر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ