رواية 3 — كتاب الديات
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة وفي العينين الدية، وفي إحديهما نصف الدية وفي الاذنين الدية، وفي إحديهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية.
#الديات#دية_الأعضاء#كسر_الظهر#دية_العينين#دية_الذكر