رواية 7 — كتاب الديات
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.
#الديات#دية_الأعضاء#دية_الرجل#دية_الأذن#دية_الأنف