رواية 5 — كتاب الديات
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن. وبالاسناد الأول في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك. الأسنان قال: وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا، والأسنان كلها سواء وكان قبل ذلك (1) يقضي في الثنية خمسون دينارا وفي الرباعية أربعون دينارا، وفي الناب ثلاثون دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا، فإن اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا.
#الديات#دية_شحمة_الأذن#دية_الأذن