رواية 2 — كتاب الديات
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى و ديتها كاملة.
#الديات#دية_الجنين#النطفة_والعلقة_والمضغة#خمسة_أجزاء