رواية 8 — كتاب الديات
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ قال: عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا وإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا وإن كان عظما فعليه الدية (1).
#الديات#دية_الجنين#النطفة_والعلقة_والمضغة