رواية 6 — كتاب الديات

ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال: إن كان عظما قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه، قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها (1) إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته .
#الديات#دية_الجنين#إسقاط_الحامل#العظم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ