رواية 9 — كتاب الديات
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة (2).
#الديات#دية_الجنين#مراحل_الخلق