رواية 3 — كتاب الديات

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة وداه الامام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم، وفي رواية أخرى ثم للوالي بعد حبسه وأدبه.
#الديات#العاقلة#هروب_القاتل#الدية_من_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ