رواية 4 — كتاب الديات
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.
#الديات#العاقلة#الموضحة_فصاعدا