رواية 5 — كتاب الديات

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا. (باب) وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعا وقالا: وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدي الذي لم يقطع ربع دية الرجل (1) على أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الأول: لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.
#الديات#العاقلة#لا_تضمن_العاقلة_العمد_والإقرار_والصلح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ