بعض أصحابنا (2)، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال: حدثني الثقة، عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.