رواية 1 — كتاب الشهادات

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ويحلف أنه ليس عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه؟ فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس (1).
#الشهادات#الشهادة_لأهل_الدين#إحياء_الحق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ