علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد [ابن معاوية] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال: نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.