رواية 1 — كتاب الشهادات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
#الشهادات#شهادة_الزوجين#مع_غيرهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ