رواية 3 — كتاب الشهادات

محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين (2).
#الشهادات#شهادة_الوصي#مع_شاهد_عدل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ