رواية 12 — كتاب الايمان

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل حلف بيمين أن لا يتكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ (1) في طلاق أو عتق ، قال: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله عز وجل، وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال: ذلك من خطوات الشيطان وعن الرجل يقول وهو محرم بحجة قال: ليس بشئ أو يقول: أنا أهدي هذا الطعام ، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى أو يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهدى بها لبيت الله قال: إنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.
#الأيمان#ما_لا_ينعقد#هجر_القرابة#لا_يراد_بها_وجه_الله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ