محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشئ.