رواية 8 — كتاب الايمان

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني، والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا ولا أعصي، ثم فعل فعليه الكفارة فيه.
#الأيمان#اليمين_التي_تجب_فيها_الكفارة#المنفعة#لا_كفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ