رواية 5 — كتاب الايمان
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان، فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
#الأيمان#اليمين_التي_تجب_فيها_الكفارة#الحنث