رواية 7 — كتاب الايمان

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فإن الحج تطوع؟ قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه.
#الأيمان#النذر#اليمين_بالعتق#الحنث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ