رواية 10 — كتاب الايمان
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة، وحدثنا [ع] من ذكره، عن ميسرة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ لأن فعلك طاعة لله عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.
#الأيمان#اليمين_التي_تجب_فيها_الكفارة#الطاعة_والمعصية