رواية 1 — كتاب الايمان

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عي صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة (1) أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام.
#الأيمان#كفارة_اليمين#العتق_والإطعام_والكسوة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ