رواية 5 — كتاب الايمان

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وأو كسوتهم والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (4) ".
#الأيمان#كفارة_اليمين#أوسط_الإطعام#الكسوة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ