رواية 3 — كتاب الايمان

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين فقال: عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان، أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات. وإطعام عشره مساكين مدا مدا.
#الأيمان#كفارة_اليمين#العتق_والكسوة_والإطعام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ