رواية 1 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا (1) وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما جميعا.
#الحدود#القذف#ميراث_الحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ