علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجوز شهادة الصبيان؟ قال، نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.