عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل ؟ قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني (2).