رواية 8 — كتاب النكاح
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليها.
#تحديد_نسبة_ثلثين_وثلث_في_قسمة_النفقة_بين_الحرة_والامة#باب_القسمة_للازواج