رواية 9 — كتاب النكاح
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.
#جواز_تفضيل_الهدايا_بين_الزوجات_مع_وجوب_الاجتهاد_بالعدل#باب_القسمة_للازواج