رواية 11 — كتاب النكاح

الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال : انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك.
#عدم_وجوب_الجماع_في_ليلة_القسمة_بل_مجرد_الحضور#باب_القسمة_للازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ