رواية 1 — كتاب النكاح
أبو عبد الله البزوفرى قال : حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها قال : ان كان الذي زوجها اياه غير مواليها فان نكاحه فاسد ، قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال : ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد فلا شئ له عليها فان كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد عدة الامة قلت : فان جاءت بولد منه؟ قال : الاولاد منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى. وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله : الاولاد منه احرار. أي شئ المراد به فلا وجه لاعادته هنا. قال الشيخ رحمهالله : (ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت له من امة ثم علم بعد ذلك كان له ردها).
#تفصيل_رقية_او_حرية_ولد_من_تزوج_امة_تدعي_الحرية_وشرط_اثبات_ذلك_ببينة#باب_التدليس_في_النكاح