رواية 2 — كتاب النكاح

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال : تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند ابيها والمهر الاول للتي دخل بها.
#الزام_الاب_برد_البديلة_ومهر_ثان_عند_استبدال_البنت_المخطوبة#باب_التدليس_في_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ