رواية 3 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له اخرى من امة قال : ترد على ابيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على ابيها. قال الشيخ رحمه‌الله : (وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور).
#الزام_الاب_برد_البديلة_ومهر_ثان_عند_استبدال_البنت_المخطوبة#باب_التدليس_في_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ