رواية 12 — كتاب النكاح
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل لنبيه صلىاللهعليهوآله ( يا ايها النبي إنا احللنا لك ازواجك ) كم احل له من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قول الله عزوجل ( وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ) فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله فاما لغير رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا يصلح نكاح ألا بمهر ، قلت : ارأيت قول الله عزوجل : ( لا يحل لك النساء من بعد ) قال : انما عنى به لا تحل لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الاية : ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم ) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد احل لكم ما لا يحل له لان احدكم يستبدل كلما اراد ، وليس الامر كما يقولون ، ان الله عزوجل احل لنبيه صلىاللهعليهوآله ان ينكح من النساء ما إراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء.
#اختصاص_النبي_بجواز_زواج_الهبة_بلا_مهر#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح